الطعن رقم 512 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-27
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
بعثات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جامعة - اعضاء هيئة التدريس - المركز القانونى لعضو البعثة
⚖️ المركز القانونى لعضو البعثة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فؤاد الشعراوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله ومحمد يسرى زين العابدين وصلاح الدين ابو المعاطى والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مدى جواز التنازل عن البعثة " بعثة " المركز القانونى لعضو البعثة بالنسبة للبعثة الموفد عليها هو مركز قانونى عام و ليس حقا من الحقوق التى تخضع للتعامل وفقا لأحكام القانون المدنى - أثر ذلك : - عدم جواز التنازل عن البعثة أو التصرف فيها - كل ما يستطيعه عضو البعثة إذا رفضها أن يعتذر عن البعثة - الإعتذار عن البعثة لا ينتج أثره الا إذا اقرته جهة الإدارة - أثر ذلك : - ترشيح جهة الإدارة من الإحتياط بدلاً من المعتذر - فى حالة عدم وجود إحتياطى يعلن عن الترشيح مرة أخرى فى الجهات التى سبق الإعلان فيها .