الطعن رقم 28 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-6-13
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انتهاء الايجار
⚖️ اصلاح زراعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطرفين إتفقا في عقد الإيجار على أن مدته ثلاث سنوات، وأنه لما قام النزاع بينهما تصالحا أمام لجنة الإصلاح الزراعي على أن يسدد المستأجر الأجرة المتأخرة وتعهد بإنهاء عقد الإيجار وتسليم الأرض في نهاية السنة الزراعية، وجاء هذا التعهد متفقاً مع نصوص عقد الإيجار المبرم أصلاً بين الطرفين من حيث إنهاء العقد في هذا الوقت، فإن صدور القانون 172 لسنة 1961 بعد ذلك والذي قضى بأن تمتد سنة زراعية أخرى عقود الإيجار التي تنتهي في السنة الزراعية المتفق بين طرفي النزاع على إنهائه فيها سواء لإنقضاء المدة المتفق عليها في العقد أو التي امتد إليها تنفيذاً للقوانين السابقة - يكون من مقتضاه أن للمستأجر الحق في التمسك بإمتداد عقده طبقاً لهذا القانون، ولا يسلبه هذا الحق سبق اتفاق الطرفين على إنهاء العقد في آخر السنة الزراعية السابقة لصدور القانون المشار إليه. ولا محل للقول بأن هذا الإتفاق كان سابقاً على نشوء حق المستأجر في الإمتداد بمقتضى هذا القانون إذ لا يصح افتراض النزول عن حق لم يكن قد نشأ بعد.