الطعن رقم 680 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-7
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مجالس تأديب
⚖️ موظف - طوائف خاصة من العاملين - موظفو الجهاز المركزى للمحاسبات
⚖️ الاجراءات السابقة على رفعها - التظلم
⚖️ تكييفها
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - ما لا يعتبر مخالفة تأديبية
⚖️ طوائف خاصة من العاملين - عاملون بالجهاز المركزى للمحاسبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط وثروت عبد الله احمد وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مجالس التأديب و إن كانت قد إعتبرت بمثابة محاكم تأديبية الا أنها فى واقع الأمر ليست كذلك - أعضاء مجالس التأديب ليسوا قضاة - مؤدى ذلك : عدم خضوع أعضاء مجالس التأديب لما يخضع له القضاة من قواعد قررتها القوانين فى شأن عدم صلاحية القاضى و تنحيته ورده - لا يخل ذلك بحق صاحب الشـأن فى أن يطلب تنحية رئيس مجلس التأديب أو أحد أعضائه إذا قامت لديه الأسباب الجدية المبررة لذلك تحقيقا للضمانات العامة للمحاكمة - رفض مجلس التأديب طلب تنحية أحد أعضائه رغم توافر أسانيد الطلب و مبرارته يؤدى إلى بطلان المحاكمة - أساس ذلك : إهدار الضمانات التى خولها المشرع لصاحب الشأن فى الدفاع عن نفسه - إذا إنتهى مجلس التأديب إلى رفض طلب التنحية بناء على أسباب صحيحة فله أن يستمر فى اجراء المحاكمة دون أن يحتج عليه بأنه لم يلتزم بالقواعد و الاجراءات المقررة فى هذا المقام بشأن القضاة - ليس من مقتضى سريان القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة بالنسبة للمساءلة أمام مجلس التأديب أن تطبق اجراءات رد القضاة المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية - أساس ذلك : - أن تلك الإجراءات لا تتلائم مع طبيعة مجالس التأديب و تشكيلها - فنظام رد القضاة و تنحيتهم سواء من حيث قواعده و اجراءاته هو أمر لا يتأتى قيامه و أعماله الا من خلال تنظيم قضائى متكامل و هو ما لا ينطبق على مجالس التأديب - أثر ذلك : - استحالة الأخذ بنظام رد القضاة و تنحيتهم على الوجه المبين بقانون المرافعات المدنية و التجارية أو قانون السلطة القضائية فى مجال المحاكمة أمام مجلس التأديب - تبقى المحاكمة أمام هذه المجالس خاضعة للمبادىء العامة التى تحقق ضمانات المحاكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قرار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات رقم 56 لسنة 1982 بتنظيم قواعد صرف الحوافز للعاملين بالجهاز .
تصرف الحوافز مقابل الجهد الفعلى حسب التقدير الذى يقرره رؤساء الوحدات الرئيسية بعد نهاية كل فترة تستحق عنها الحوافر - أساس ذلك : - ارتباط نظام الحوافز بالمشاركة الفعلية فى الإنتاج - إستحقاق المرؤوسين للحوافز مناطه توافر شروط منحها لديهم - أثر ذلك : - إستحقاق الرئيس للحوافز من باب أولى طالما إستوفى تلك الشروط التى تحقق لديه مناط منح الحوافز - أساس ذلك : - إستحقاق المرؤوسين الحافز عن إنتاجهم الذى تحقق تحت إشرافه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
التظلم من القرار الإدارى يتطلب بيان العيب الذى شاب القرار المطعون عليه - من بين هذه العيوب الإنحراف بالسلطة و أساءة إستعمالها - قوام هذا العيب هو إستعمال السلطة للإنتقام و التنكيل بالموظف - لا جناح على المتظلم و هو بصدد إختصام القرار المتظلم منه أن ينعته بهذا العيب - إستعمال الموظف العبارات و المصطلحات المتعارف عليها قانوناً لنعت القرار لا يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة و لا يصح سبباً يستوجب المساءلة - أساس ذلك : - إن إستخدام تلك العبارات لا يحمل محل التجريح و التشكيك فى جهة الإدارة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا جناح على المتظلم إذا لاذ برئيس الجمهورية الذى تبسط رقابته على ادارة جميع المرافق شارحاً له الأمور المصاحبة للقرار مستصرخاً أياه فى محاسبة رؤسائه - ليس فى تقديم رسالة إلى رئيس الجمهورية ما يعتبر ذنباً إدارياً طالما جاءت الرسالة خلواً من التشهير و التطاول على الرؤساء .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
توجيه رسالة إلى رئيس مجلس الشعب بشرح الظروف المصاحبة للقرار المطعون عليه ليس فيه خروجاً على المألوف من جانب موظف الجهاز المركزى للمحاسبات - أساس ذلك : العلاقة القانونية التى تربط الجهاز بمجلس الشعب برابطة التبعية - لا تثريب على الموظف أن كان معتدا بنفسه واثقاً من سلامة وجهة نظره شجاعاً فى ابداء رأيه أن يطعن فى تصرفات رؤسائه طالما لا يبغى من طعنه الا وجه المصلحة العامة التى قد تتعرض للنيل منها إذا سكت المرؤوسون عن تصرفات رؤسائهم المخالفة للقانون أو التى يشوبها سوء إستعمال السلطة أو الإنحراف بها ، طالما أن هذا الطعن لا ينطوى على تطاول على الرؤساء أو تحدياً لهم أو تشهيراً بهم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
اللجوء إلى القضاء أم اختيارى - لا الزام على الموظف أن يلجأ للقضاء - اللجوء إلى القضاء لا يحول دون الإلتجاء إلى أولى الأمر من خلال التظلم - أساس ذلك : - أن التظلم هو الأصل فى مجال إستخلاص ذوى الشأن لحقوقهم و رفع الظلم عنهم - جهة الإدارة و هى الخصم الشريف يتعين عليها أن تعطى الحق لأصحابة دون أن تكبدهم مشقة القضاء و إجراءاته - يؤكد ذلك أن المشرع حرصاً منه على تخفيف العبء عن العامل و تجنيبه أعباء التقاضى إشترط لقبول دعوى الإلغاء فى بعض الأحوال أن يسبقها تظلم لعل صاحب المصلحة يحقق طلباته دون طرح المنازعة على القضاء .