⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 807 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-1-4 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص بناء
⚖️ ترخيص - ترخيص بناء
⚖️ شروط قبولها - القرار الادارى
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه و تنظيم أعمال البناء معدلاً بالقانون رقم 30 لسنة 1983 - القانون رقم 135 لسنة 1981 فى شأن الأبنية و الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى المعدة للبناء - إقامة البناء بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 أخرج من نطاق تطبيق القانون رقم 135 لسنة 1981 المشار إليه - أساس ذلك : - أن الفقرة " ج " من المادة الأولى من القانون الأخير و التى تقضى بوقف تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بالإزالة خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون - هذه الفقرة خاصة بالأعمال و الأبنية التى اقيمت بالمخالفة لأحكام قانون تقسيم الأراضى رقم 52 لسنة 1940 الفترة من 1966/7/6 حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 135 لسنة 1981 - لا وجه للاستناد إلى نص المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 بأنه كان يتعين وقف الإجراءات الخاصة بإزالة العقار محل النزاع و الذى صدر فيه حكم نهائى فى الجنحة المستأنفة بالغرامة و الإزالة - أساس ذلك : - أن حكم المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 لا يسرى على الحالات التى يكون قد صدر فيها حكم نهائى قبل تاريخ العمل بالقانون المشار إليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القرار الصادر بتنفيذ حكم جنائى بإزالة عقار حتى سطح الأرض ليس قراراً إدارياً - أساس ذلك : - أن لا يعدو أن يكون مجرد إجراء تنفيذى للحكم الجنائى و لا يرتفع إلى مرتبة القرارات الإدارية التى تفصح إرادة جهة الادارة عنها بقصد إنشاء مراكز قانونية لمن صدرت فى شأنهم - أثر ذلك - عدم قبول الطعن بالإلغاء فى القرار المشار إليه - يتعين على صاحب الشأن أن يستشكل فى تنفيذ الحكم الجنائى أن كان لذلك محل بالطرق و الإجراءات المقررة قانوناً .