⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1196 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-30 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: لجان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقدير اثمان الاراضى المملوكة ملكية خاصة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة و التصرف فيها و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير إستصلاح الأراضى رقم 63 لسنة 1965 . تشكيل اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضى الدولة يتم بقرار من وزير الإصلاح الزراعى و إستصلاح الأراضى - أساس ذلك : - نص المادة " 22 " من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 100 لسنة 1964 - تختص هذه اللجنة بمعاينة و تقدير قيمة الأراضى - مباشرة هذا الإختصاص بتشكيل مغاير أو بتشكيل قاصر على الشق المسمى من أعضائها دون الشق الذى يشترك فى عضويتها بحكم الوظيفة أو العكس ينطوى على مخالفة للقانون تستوجب مسئولية مرتكبها .