الطعن رقم 1231 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مدى خضوع المشروع الاستثمارى لقوانين التسعير الجبرى
⚖️ استثمار مال عربى واجنبى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 بشأن التسعير الجبرى و تحديد الأرباح و قرار رئيس الجمهورية رقم 100 لسنة 1975 بتنظيم وزارة التموين و القانون رقم 43 لسنة 1974 فى شأن إستثمار المال العربى و الأجنبى و المناطق الحرة معدلاً بالقانون رقم 33 لسنة 1977 .
القوانين و القرارات الصادرة فى شأن التسعير الجبرى تضمنت قواعد عامة مجردة للتسعير الحبرى و تحديد أسعار السلع الغذائية المختلفة محلية كانت أم مستوردة - هذه القواعد تنطبق على كافة الأفراد و المنشآت و الشركات العاملة فى مجال إنتاج و توزيع السلع و لا يجوز التحلل منها أو الإستثناء من أحكامها الا بنص خاص فى القوانين المشار إليها أو بتعديل تشريعى يصدر بذات الإدارة التى صدرت بها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 43 لسنة 1974 تضمن تنظيماً قانونياً خاصاً بشأن نظام الإستثمار و حدد على سبيل الحصر المزايا و الضمانات و الإعفاءات التى يتمتع بها المشروعات و العاملون فيها المخاطبون بأحكامه - الأصل هو خضوع المشروعات المخاطبة بأحكام القانون رقم 43 لسنة 1974 لكافة أحكام النظام القانونى المصرى - الإعفاء من بعض القوانين هو الإستثناء بالقدر و الحدود الواردة على سبيل الحصر فى صلب القانون رقم 47 لسنة 1974 و تعديلاته - الإعفاءات الواردة بالقانون المذكور لم تتضمن الإعفاء من الخضوع لنظام التسعير الجبرى - مؤدى ذلك : - خضوع مشروعات الإستثمار لقوانين التسعير الجبرى - أساس ذلك : - أن قانون التسعير الجبرى قانون اقليمى يسرى بصريح النص على كافة السلع و المنتجات الزراعية و الصناعية و المحلية أو المستوردة التى يتم تداولها فى جمهورية مصر العربية - هذا القانون يمثل قاعدة عامة يؤخذ بها على عمومها ما لم يرد نص خاص يقيدها - لا يغير من هذا النظر صدور قرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإستثمار عدم خضوع المشروعات المخاطبة بالقانون رقم 43 لسنة 1974 لنظام التسعير الجبرى - أساس ذلك : - أن تقرير مثل الإعفاء لا يكون الا بنص قانونى خاص و ئصريح بنفس الأداة التشريعية لقوانين التسعير الجبرى و هو ما لا تملكه الهيئة المذكورة .