⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1383 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-1-18 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص محال تجارية وصناعية
⚖️ شروط قبولها - القرار الادارى
⚖️ صوره
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة فى دعوى الإلغاء خصومة عينية مناطها إختصام القرار الإدارى فى ذاته إستهدافاً لمراقبة مشروعيته - القرار الإدارى هو موضوع الخصومة و محلها فى دعوى الإلغاء - يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائماً و منتجاً لآثاره عند إقامة الدعوى - مؤدى ذلك : - أنه إذا زال القرار الإدارى قبل رفع الدعوى أو كان القرار الإدارى النهائى لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون غير مقبولة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
سكوت الإدارة عن الرد على شكاوى أو تظلمات أو طلبات الأفراد لا يعتبر فى جميع الحالات بمثابة قرار سلبى بالإمتناع - أساس ذلك : - أنه طبقاً لحكم المادة "10 " من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 لا يكون ثمة قرار سلبى بالإمتناع الا عند رفض السلطات الإدارية إتخاذ قرار أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان يجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
جهة الإدارة ليست ملزمة بالإستجابة إلى طلب رفض الترخيص فوراً طالما لم تنته من بحث شروط الترخيص وإستيفاء موافقات الجهات المختصة - أساس ذلك : - أن القانون لم يقيد جهة الإدارة بمدة معينة للبت فى الترخيص و الا أعتبر فواتها فى حكم الموافقة على منحه .