⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1420 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-1 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسئولية
⚖️ التأديب
⚖️ التأديب - أحكام عامة - مدى جواز اعمال التضامن في نطاق المسئولية التأديبية
⚖️ التأديب - الدعوى التأديبية - حساب مدة التقادم المسقط للدعوي التأديبية
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية
⚖️ التأديب - المخالفات التأديبية - ما يعتبر مخالفة تأديبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز شلبى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم يشترط لابدائه بيان المقومات التى يستند عليها - أهم هذه المقومات بيان حساب المدة التى بانقضائها سقطت الدعوى - إغفال هذا البيان ينحدر بالدفع إلى عدم الجدية و يصمه بالمشاكسة - المعول عليه فى مجال حساب مدة التقادم المسقط للدعوى التأديبية ليس هو تاريخ إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية و إنما هو التاريخ الذى نشطت فيه الجهة المختصة إلى اتخاذ اجراءات التحقيق .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
اعمال المسئولية التضامنية يجد مجاله فى نطاق المسئولية المدنية - المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية لا تكون الا شخصية - مؤدى ذلك : - عدم جواز اعمال التضامن فى نطاق المسئولية التأديبية على مرتكب الذنب الادارى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الموظف العام مطالب فى نطاق اعمال وظيفته و خارجها أن ينأى بنفسه عن التصرفات التى من شأن ما يعكسه اتيانه لها من آثار على الوظيفة العامة أن تجعله مرتكباً لمخالفة واجبات هذه الوظيفة - من بين هذه الواجبات الا يسلك الموظف خارج الوظيفة مسلكاً يمس كرامة الوظيفة - أى مسلك ينطوى على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل ذنباً إدارياً يستوجب المساءلة .