⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1539 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-5-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى - بطلان الاحكام
⚖️ الحكم فى الدعوى - توقيع نسخة الحكم الاصلية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبدب الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز أن يشترك فى المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة و الا كان الحكم باطلا - مؤدى ذلك أنه إذا تغير أحد أعضاء الدائرة التى استمعت إلى المرافعة و جب فتح باب المرافعة و إعادة الإجراءات أمام المحكمة بهيئتها الجديدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
العبرة فى الحكم بنسخته الأصلية التى يحررها الكاتب و يوقع عليها القاضى و تحفظ فى ملف الدعوى لتكون المرجع فى أخذ الصورة التنفيذية و فى الطعن على الحكم من ذوى الشأن - يوقع رئيس الجلسة و كاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على الوقائع و الأسباب و المنطوق إذا قام مانع قانونى أو مادى من توقيع رئيس الجلسة لنسخة الحكم الأصلية فليس ما يحول دون أن يقوم بذلك أحد أعضاء الدائرة التى أصدرت الحكم أو رئيس المحكمة - أساس ذلك : - عدم الاغراق فى الشكلية و مراعاة أن وظيفة تحرير النسخة الأصلية للحكم و التوقيع عليها فى التشريع المصرى هى وظيفة توثيقية يقصد منها توثيق الحكم فى محرر يشتمل على كافة أركان العمل القضائى و يشهد على وجوده وفقاً للقانون .