⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1773 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-4-19 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ازالة التعدى عليها بالطريق الادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار ازالة التعدى - القانون الواجب التطبيق على المنازعة المتعلقة بالطعن على قرار ادارى بازالة التعدى على أملاك الدولة هو القانون الذى صدر القرار فى ظل سريانه - لا وجه للقول بأن القانون السارى فى تاريخ حصول التعدى هو الواجب بالتطبيق : - أساس ذلك : - أن هناك فرق بين سلوك الطريق الجنائى و سلوك الطريق الإدارى عند وقوع التعدى - سلوك الطريق الجنائى يعول فيه على تاريخ إرتكاب الواقعة لتحديد القانون الواجب التطبيق عليها - سلوك الطريق الادارى يعتد به بالتاريخ الذى صدر فيه القرار الادارى بازالة التعدى لتحديد القانون الذى يعول عليه فى الحكم على مدى مشروعية هذا القرار - قرار ازالة التعدى لا يرتبط بموجبات اصداره فهى التى تملى إتخاذه كلما وقع تعد على منافع الرى و الصرف لضمان ازالة التعدى بغض النظر عن سقوط جريمة التعدى ذاتها بمضى المدة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مجرى النيل و جسوره و جميع الأراضى الواقعة بين الجسور تعتبر من الأملاك العامة ذات الصلة بالرى و الصرف - مؤدى ذلك : - حظر إجراء أى عمل فيها دون ترخيص بذلك من وزارة الرى - ازالة التعدى عليها من إختصاص مدير عام الرى المختص .