الطعن رقم 1863 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-8
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المحامين - الترشيح لمنصب النقيب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان "134" و "136" من القانون رقم 17 لسنة 1983 بإصدار قانون المحاماة معدلاً بالقانون رقم 227 لسنة 1984 .
أجاز المشرع الطعن على استقلال لمن أغفل قيد اسمه فى قائمة المرشحين فى قرار مجلس النقابة بعدم أدراج اسمه أمام محكمة إستئناف القاهرة خلال عشرة أيام من تاريخ نشر كشوف المرشحين - أسند المشرع الإختصاص بنظر الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية و فى تشكيل مجلس النقابة إلى محكمة النقض - إختصاص محكمة النقض و محكمة إستئناف القاهرة فى هذا الشأن هو إختصاص عام و شامل بنظر الطعون التى حددها المشرع فيما يصدر عن أجهزة نقابه المحامين و لجانها و مجالسها من قرارات يجوز الطعن فيها مثل القرارات الصادرة من لجنة قيد المحامين بالجدول العام و الجداول النوعية و قرارات أسقاط عضوية أعضاء مجلس النقابة و قرارات نقل أسماء المحامين إلى جدول المحامين غير المشتغلين و محو أسمائهم من الجداول و القرارات التأديبية الصادرة ضدهم و أغفال أدراج أسم أحد المحامين لعضوية مجلس النقابة فى قائمة المرشحين و القرارات الصادرة من الجمعية العمومية للنقابة و الطعن فى تشكيل النقابة و غير ذلك من القرارات المتعلقة بالنقابة .
القرارات التى تصدر من مجلس النقابة سواء برفض ادراج طالب الترشيح بالقائمة أو بادراجه تختص بنظر الطعن فيها محكمة إستئناف القاهرة - أساس ذلك : - أن هذه القرارات تتعلق بمرحلة الترشيح و هى مرحلة منفصلة عن مراحل العملية الانتخابية - لا يسوغ التفرقة بين القرار السلبى الذى يصدر بإستبعاد إدراج اسم طالب الترشيح من قائمة المرشحين و القرار الإيجابى بقيد اسمه و قصر اختصاص محكمة الإستئناف على الطعن فى القرار الأول دون الثانى تذرعا بنص المادة " 172 " من الدستور التى قررت لمجلس الدولة الولاية العامة على المنازعات الادارية - أساس ذلك : - أن القرار فى كلتى صورتيه من طبيعة واحدة ذلك أن قبول إدراج اسم المرشح فى القائمة أو رفضه هما وجهان للقرار الذى يصدر من مجلس النقابة بوصفه افصاحاً عن إرادته فى شأن مدى إستيفاء طالب الترشيح لشروط الترشيح لمجلس النقابة - مؤدى ذلك : - إنعقاد الإختصاص بنظر الطعن فى هذا القرار عن أى من وجهيه لجهة القضاء المدنى .