⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-11-14 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الطعن - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة بطرس زغلول وحضور احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 26 من القانون رقم 57 لسنة 1959 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع الأعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها. ولذلك فإن الحقوق العينية العقارية التى يرتبها المحكوم له بعد صدور الحكم المطعون فيه بالنقض إستنادا إلى هذا الحكم يبقى فيها معلقاً على نتيجة الحكم بالنقض، فإن نقض الحكم وجب على المتصرف فى هذه الحقوق أن يردها نتيجة لزوال حقه المترتب على الحكم المطعون فيه قبل نقضه، وإذا كان المحكوم له قد تصرف فى هذه الحقوق دون أن تكون قد استقرت له ولم يكن يستطيع أن ينقلها إلى الغير إلا على هذا الأساس فإن المتصرف إليه يجب عليه بدوره أن يرد هذه الحقوق ولو كان حسن النية إعتباراً بأنها قد انتقلت إليه معلقة على شرط فاسخ وأن الشرط قد تحقق بنقض الحكم وذلك ما لم يكن المتصرف إليه بهذه الحقوق قد تملكها بالتقادم الخمسى أو بأى طريق آخر خلاف التصرف الصادر إليه من المحكوم له.