الطعن رقم 2018 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-5-17
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
جامعة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طالب - الفرق بين الغياب عن الامتحان بدون اذن والغياب بعذر قهرى
⚖️ الفرق بين الغياب عن الامتحان بدون اذن والغياب بعذر قهرى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد ايمن المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "167" من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات و المادة "80" من لائحته التنفيذية .
حظر المشرع بقاء الطالب فى الفرقة الواحدة أكثر من سنتين - إستثناء من ذلك اجاز لمجلس الكلية وحده دون غير غيره الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين متتاليتين التقدم للامتحان من الخارج فى السنة الثالثة فى المقررات التى رسبوا فيها - نظم المشرع حالات التخلف عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فقرر الا يحسب الغياب رسوبا بشرط الا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنوات الدراسة بالكلية - إستثناء من ذلك أجاز المشرع فى حالة الضرورة منح الطالب الذى تخلف بعذر قهرى فرصة ثالثة يصدر من مجلس الجامعة - مؤدى ذلك : - وجوب التفرقة بين حالات التخلف أو الرسوب و حالات عدم التقدم إلى الإمتحان أصلاً لعذر قهرى .