⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2163 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المناطق الحرة - تكييفها
⚖️ صور الغاء التشريع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ومن حيث أن نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 قد خصص الفصل الرابع منه للمناطق الحرة في المواد من 30 إلى 57 ويستفاد من نصوص هذه المواد أن المشرع في القانون المذكور أعاد تنظيم موضوع المناطق الحرة تنظيماً كاملاً وهو الموضوع الذي سبق أن أفرد له قانون الجمارك الفصل الرابع من الباب الرابع منه، مما يعد معه الفصل الخاص بالمناطق الحرة في قانون الجمارك منسوخاً ضمناً إعمالاً للمادة الثانية من القانون المدني التي تنص على أن "لا يجوز إلغاء نص إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 35 و 37 من القانون رقم 43 لسنة 1974 - المنشور رقم 113بتاريخ 1976/6/26 الصادر من الإدارة العامة للتعريفات بمصلحة الجمارك . تعتبر المناطق الحرة أرضاً أجنبية من الوجهة الجمركية - يجوز الترخيص فى المناطق الحرة بأية صناعة أو عمليات تجميع أو تركيب أو تجهيز أو تحديد أو غير ذلك مما يحتاج إلى مزايا المنطقة الحرة - تؤدى الضرائب و الرسوم الجمركية على البضائع و السيارات التى تسحب من المنطقة الحرة للإستهلاك المحلى كما لو كانت مستوردة من الخارج طبقاً لحالتها بعد إجراء أى من العمليات المنصوص عليها فى المادة " 35 " من القانون رقم 43 لسنة 1974 .