الطعن رقم 2305 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-18
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأديب أعضاء المجالس الشعبية
⚖️ ادارة محلية
⚖️ التحقيق - شرط اخطار النيابة الادارية للجهة الرئاسية للعامل
⚖️ الدعوى التأديبية
⚖️ عامل بالقطاع العام - تأديب - الدعوى - التأديبية - سلطة المحكمة فى توقيع الجزاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ابو الخير وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 19 لسنة 1959 فى شأن سريان قانون النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على موظفى المؤسسات والهيئات العامة والجمعيات والهيئات الخاصة معدلاً بالقانون رقم 172 لسنة 1981 .
للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة لمحاكمة العامل تأديبياً و مجازاته عن الفعل المنسوب إليه - للمحكمة التأديبية سلطة توقيع الجزاء المناسب على العامل حتى لو كان هذا الجزاء من بين الجزاءات التى تملك الشركة توقيعها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة "34" من اللائحة التنفيذية لقانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 .
يجب إخطار المجلس الشعبى المحلى قبل مباشرة أية إجراءات تأديبية ضد أى من أعضائه متى كان من العاملين بالجهاز الادارى للدولة أو القطاع العام - هذا الإخطار منوط بالسلطة القائمة على التحقيق و اتخاذ الاجراءات التأديبية - لا إلزام على جهة التحقيق بالإخطار متى خفى عليها صفة المحال كعضو بالمجلس الشعبى المحلى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادتان 13 و 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية .
أوجب المشرع على النيابة الإدارية إخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه العامل بإجراء التحقيق قبل البدء فيه فيما عدا الحالات التى يجرى فيها التحقيق بناء على طلب الوزارة أو الجهة التى يتبعها العامل - عدم قيام النيابة الإدارية بهذا الإجراء لا يرتب البطلان - أساس ذلك : - أن الغاية من الإخطار أن يكون رئيس العامل على بينة بما يجرى فى شأنه فى الوقت المناسب - هذا الإخطار شرع لمصلحة الإدارة تمكيناً لها من متابعة تصرفات العاملون فيها - إغفال هذا الإجراء لا ينطوى على مساس بمصالح العاملين أو الإنتقاص من الضمانات المقررة لهم .