الطعن رقم 2402 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الدعوى التأديبية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية ومحمد محمود البيار وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 83 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام . لا يجوز التحقيق مع رئيس مجلس إدارة الشركة و شاغلى وظائف الإدارة العليا إلا بمعرفة النيابة الإدارية بناء على طلب رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارة الشركة حسب الأحوال - الهدف من ذلك هو تحقيق ضمانتين : الأولى - مقررة لمصلحة العاملين المطلوب التحقيق معهم بتوفير الإطمئنان لهم باسناد التحقيق الى جهة محايدة لا تخضع فى عملها لأية مؤثرات من جانب الشركة أو العاملين فيها - الثانية : - مقررة لمصلحة الشركة لتحقيق حسن سير العمل فى المشروع الذى تقوم عليه و تمكينها من تحقيق الخطة الإنتاجية المرجوة و التى تتصل إتصالاً وثيقاً بالمصالح العامة و الحيوية للدولة - الإخلال بأى من هاتين الضمانتين يؤدى الى بطلان التحقيق و كل ما يترتب عليه من قرار الإحالة و اقامة الدعوى التأديبية - أساس ذلك : - ان البطلان فى هذه الحالة يمس إجراءات جوهرية لازمة لإقامة الدعوى التأديبية - لا وجه للإحتجاج بنص الفقرة الأولى من المادة " 83 " من القانون رقم 48 لسنة 1978 التى تقضى بأن يضع مجلس إدارة الشركة لائحة تتضمن إجراءات التحقيق مع العاملين بها و الجهات التى تقوم دون الإخلال بأحكام القانون رقم 117 لسنة 1958 - أساس ذلك : - أن المقصود بعدم الإخلال فى هذه المادة هو عدم المساس بحق النيابة الإدارية فى التصدى للتحقيق مع العاملين شاغلى وظائف الإدارة العليا دون طلب من الشركة سواء كان بناء على طلب الرقابة الإدارية أو شكوى من أحد الأفراد أو احدى الجهات - القواعد العامة فى تفسير القوانين توجب النظر الى أحكام المادة " 83 " المشار إليها فى مجموعها و التوفيق فيما بينها فى ضوء قصد الشارع منها - الفقرتان الأخيرتان من هذه المادة قيدنا التحقيق مع شاغلى وظائف الادارة العليا بطلب يصدر من رئيس الجمعية أو رئيس مجلس ادارة الشركة - هذا القيد يحد من اطلاق حكم الفقرة الأولى من ذات المادة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإجراءات المتبعة فى الدعوى التأديبية أمام مجلس الدولة - للقضاء الإدارى أن يرجع إلى قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص من قانون مجلس الدولة - قضاء التأديب يرجع الى أحكام قانون الإجراءات الجنائية لإختيار ما ينسجم منها مع طبيعة النظام التأديبى - أساس ذلك : - أن المحاكمة التأديبية قريبة الشبه بالمحاكمة الجنائية مما لا يحول دون الإستهداء بالإجراءات الجنائية فى مجال تحديد إجراءات التحقيق الإدارى - و المحاكمات التأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الحصول على طلب سابق من رئيس الجمعية العمومية للشركة أو من رئيس مجلس إدارة الشركة قبل تحريك الدعوى التأديبية ضد رئيس الشركة أو شاغلى وظائف الإدارة العليا هو شرط لازم لتحريك الدعوى و لصحة إتصال المحكمة بالمخالفة - يعتبر هذا الشرط من المسائل المتعلقة بالنظام العام - أثر ذلك : - يمكن لصاحب الشأن أن يدفع بتخلف هذا الشرط فى أية حالة كانت عليها الدعوى التأديبية - يتعين على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها .