الطعن رقم 3519 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-22
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤه - انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله وعبد العزيز احمد سيد احمد ومحمد يسرى زين العابدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "98" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
إذا إنقطع عضو مجلس الدولة عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون اذن إعتبر مستقيلاً بحكم القانون - إذا عاد العضو بعد الإنقطاع و قدم أسباباً تبرر إنقطاعه وقبلت هذه الأسباب لا يعتبر مستقيلا - أثر ذلك : - حساب مدة غيابه من نوع الأجازة السابق حصوله عليها - إذا كان لعضو مجلس الدولة أن يقدم الأعذار المبررة لإنقطاعه الا أن للمجلس حق أصيل فى تقدير هذه الأعذار - إذا رفض المجلس الأعذار إعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ الإنقطاع .