⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3519 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-6-22 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - انتهاء الخدمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله وعبد العزيز احمد سيد احمد ومحمد يسرى زين العابدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "98" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . إذا إنقطع عضو مجلس الدولة عن عمله ثلاثين يوماً متصلة بدون اذن إعتبر مستقيلاً بحكم القانون - إذا عاد العضو بعد الإنقطاع و قدم أسباباً تبرر إنقطاعه وقبلت هذه الأسباب لا يعتبر مستقيلا - أثر ذلك : - حساب مدة غيابه من نوع الأجازة السابق حصوله عليها - إذا كان لعضو مجلس الدولة أن يقدم الأعذار المبررة لإنقطاعه الا أن للمجلس حق أصيل فى تقدير هذه الأعذار - إذا رفض المجلس الأعذار إعتبر العضو مستقيلاً من تاريخ الإنقطاع .