الطعن رقم 3694 لسنة 31 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-22
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مجالس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعضاؤه - الاعارة
⚖️ اعضاؤه - انتهاء الخدمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله وعبد العزيز احمد سيد وصلاح الدين ابو المعاطى نصير
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "88" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 معدلة بالقانون رقم 136 لسنة 1984 و المادة "98" من القانون المشار إليه .
إعارة أعضاء مجلس الدولة هى سلطة جوازية لرئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة - للمجلس سلطة الموافقة على هذه الاعارة ابتداء - أساس ذلك : - أن المجلس هو الذى يقرر ما إذا كانت الإعارة لا تخل بحسن سير العمل و إحتياجاته .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا إنقطع عضو المجلس عن العمل لمدة ثلاثين يوماً متصلة بدون اذن يعتبر مستقيلاً بحكم القانون - إذا عاد و قدم أسبابا تبرر هذا الإنقطاع و قبلت لا يعتبر مستقيلا و تحسب مدة الغياب من نوع الأجازة السابقة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
منح عضو مجلس الدولة مهلة للعودة لإستلام عمله لا يعتبر أجازة - أثر ذلك : - قرينة الإستقالة تبدأ من تاريخ الانقطاع و ليس من تاريخ إنتهاء المهلة المشار إليها .