⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3838 لسنة 31 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-5-3 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: طعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الاحكام - قبول الحكم يمنع الطعن فيه
⚖️ عيوبه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يجوز الطعن ممن قبل الحكم - قبول الحكم قد يكون صريحا و قد يكون ضمنيا - يشترط فى القبول المانع من الطعن أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بالحكم و تنازله عن حق الطعن فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة " 4 " من القانون رقم 77 لسنة 1975 بشأن الهيئات الخاصة للشباب و الرياضة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1978 - للجهة الادارية المختصة وضع الضوابط و الشروط الواجب توافرها للترشيح لعضوية مجالس ادارة الهيئات الرياضية تحقيقا للصالح العام و منعا لاحتكار شغل هذا المنصب و اتاحة الفرص لعناصر جديدة يمكن الاستفادة من خبراتها - يتعين الا يكون من شأن هذه الشروط مصادرة حق الأعضاء فى الترشيح أو حرمانهم من هذا الحق حرمانا مطلقا - وضع هذه الشروط يدخل فى مجال السلطة التقديرية لجهة الادارة بلا معقب عليها متى خلا تقديرها من اساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها .