الطعن رقم 1 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-5
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم الدعوى - مفهوم الرسوم
⚖️ مصروفات الدعوى
⚖️ دعوى - رسوم الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 3 و 4 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - المواد 18 ،190 ، 198 من قانون المرافعات المدنية و التجارية - مرسوم 1946/8/14 بشأن الرسوم و الإجراءات أمام محكمة القضاء الإدارى .
أحكام هذه المرسوم مقصورة فقط على الرسوم القضائية - مؤدى ذلك : - أنها لا تمتد إلى مصاريف الدعاوى و الطعون و أوامر تقدير هذه المصاريف و التظلم منها - أساس ذلك : - أن رسم الدعوى يعتبر عنصرا من مصاريف الدعوى و مصاريف الدعوى أهم من الرسوم لأنها تشمل كافة ما ينفقة الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى و سيرها حتى صدور الحكم فيها مثل أتعاب الخبراء و مصاريف الشهود و مصاريف إنتقال المحكمة إذا إستلزم الأمر ذلك و مقابل أتعاب المحاماة - قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 جاء خلوا من نصوص خاصة بمصروفات الدعوى - مؤدى ذلك : - أعمال أحكام قانون المرافعات فيما يتعلق بأوامر تقدير هذه المصاريف و إجراءات التظلم منها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لإلزام الإدارة بأتعاب المحاماة - أساس ذلك : - أن إدارة قضايا الحكومة " هيئة قضايا الدولة " التى حضرت عنها لا يسرى عليها قانون المحاماة .