⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 34 قضائية

النقض المدني 1967-5-11 سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشهاد الوقف
⚖️ الشروط العشرة
⚖️ الموقوف عليه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد عبد اللطيف وعباس عبد الجواد وسليم راشد ابو زيد ومحمد صادق البشبيشى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من إشهاد الوقف أن الوقف أنشأ وقفه على نفسه مدة حياته ومن بعده على أولاده الموجودين ومن سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا وإناثا بالفريضة الشرعية ثم من بعد كا من أولاده ينتقل نصيبه من ذلك لولده أو أولاده ثم من بعد كل منهم فعلى أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على أولاد أولاد أولاده للذكر مثل حظ الانثيين، ثم عاد الواقف بموجب إشهاد التغيير وبما له من الشروط العشرة فأشهد على نفسه أنه عدل عن كل ما دونه بوقفه وألغى جميع ما نص عليه من شروط واستحقاق وشرط شروطا لوقفه منها أنه أنشأ وقفه المذكور " على نفسه أيام حياته ثم من بعده فعلى من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا كانوا أو إناثاً حسب الفريضة الشرعية للذكر حظ الأنثيين ثم على أولاد أولاده ذكورا فقط، فإن ظاهر هذا الإنشاء يدل على أن الواقف أخرج من وقفه من عساه أن يكون موجوداً من أولاده وقت التغيير وقصر الإستحقاق فيه على من سيحدثه الله له من الأولاد ذكورا أو إناثاً بحيث يعتبر الوقف وكأنه إنعقد إبتداء على هذا الوجه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الواقف لو قال وقفت على ولدى المخلوقين وعلى نسلهم لا يعطى من بحدث لم من أولاده الصلب ولو قال أرضى صدفة موقوفة على من يحدث لى من الولد فالوقف جائز وهى للفقراء حتى يحدث له ولد. فإذا حدثوا كانت لهم.