الطعن رقم 93 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-15
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قاضى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنحى القاضى عن نظر الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد المهدى مليحى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد " 148 " ، " 149 " ، " 150 " من قانون المرافعات المدنية و التجارية تنحى أحد أفراد الدائرة لا يستتبع بالضرورة تنحى باقى أعضائها - أساس ذلك : - أن أسباب التنحى هى أسباب ذاتية بطبيعتها تتحقق فى قاض بذاته - قد يتصادف تكرار أسباب التنحى مع زميل له فى ذات الدائرة - أثر ذلك : - إذا كانت ثمة أسباب موضوعية للرد تصدق على جميع أعضاء الدائرة فإن على الطاعن أن يطلب ردهم جميعا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون لا يلزم القاضى عند التنحى تحرير محضر يحفظ بالمحكمة .