الطعن رقم 196 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
نقابات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقابة المحامين - انشاء النقابات الفرعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "30" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968 و المواد 144 ، 102 ، 177 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة .
فى ظل العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1968 يتم تشكيل نقابة فرعية فى دائرة كل محكمة إبتدائية بقرار من مجلس النقابة - للمجلس سلطة إصدار القرار بتشكيل نقابة فرعية واحدة يشمل إختصاصها أكثر من دائرة محكمة إبتدائية - بعد صدور القانون رقم 50 لسنة 1971 بتقسيم محكمة القاهرة الإبتدائية إلى محكمتين إبتدائيتين أبقى مجلس نقابة المحامين على النقابة الفرعية بالقاهرة كنقابة موحدة يشمل إختصاصها دائرتى محكمتى شمال وجنوب القاهرة الإبتدائيتين و أجريت الإنتخابات فى جميع الدورات الإنتخابية التالية لصدور القانون رقم 50 لسنة 1971 على هذا الأساس - المادة " 144 " من القانون رقم 17 لسنة 1983 إستحدثت حكماً مغايراً مؤاده إنشاء نقابات فرعية فى دائرة كل محكمة إبتدائية يكون لها الشخصية الإعتبارية فى حدود إختصاصها - أثر ذلك : - أصبح إنشاء النقابة الفرعية مقرراً بحكم القانون و خرج بذلك عن إختصاص مجلس النقابة - الإختصاص بتكوين نقابة فرعية و الذى يشمل إختصاصها أكثر من محكمة إبتدائية ينعقد للجمعية العمومية للنقابة - نتيجة ذلك : - إعتباراً من أول أبريل سنة 1983 نشأت بحكم القانون نقابتان فرعيتان بالقاهرة تختص كل منهما بدائرة من دائرتى محكمتى شمال و جنوب القاهرة الإبتدائية - لا محاجة فى هذا الصدد لقرار مجلس النقابة السابق بدمج نقابتى القاهرة الفرعيتين فى نقابة واحدة فى ظل العمل بأحكام القانون رقم 61 لسنة 1968 بعد صدور القانون رقم 17 لسنة 1983 المشار إليه .