⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 221 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-4-27 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مجالس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعضاؤه - معاش نائب رئيس مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله ومحمد يسرى زين العابدين واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استهدف المشرع توحيد نظم التأمين الاجتماعى للعاملين بالدولة فأصدر القانون رقم 79 لسنة 1975 ليحل محل التشريعات السابقة التى كانت تحكم نظم التأمين و المعاشات المدنية الحكومية و التأمينات الاجتماعية و التأمين الصحى - استثنى المشرع المزايا المقررة فى القوانين و الأنظمة الوظيفية للعاملين بكادرات خاصة فأبقى عليها بنص الفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد اصدار القانون المشار إليه و تقضى هذه الفقرة باستمرار العمل بتلك القوانين - أثر ذلك : - استمرار العمل بالمزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة باعتبارهم من المعاملين بكادرات خاصة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المزايا المقررة لأعضاء مجلس الدولة ما نص عليه فى جدول المرتبات المرفق بقانون مجلس الدولة رقم 55 لسنة 1959 من معاملة كل من نواب رئيس مجلس الدولة بمن هو فى حكم درجته و ما قضيت به المادة " 122 " من القانون رقم 47 لسنة 1972 من سريان جميع الأحكام التى تقرر فى شأنها الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية على أعضاء مجلس الدولة فيما يتعلق بالمرتبات و البدلات و المزايا الأخرى و المعاشات - مؤدى ذلك : - أنه إذا كان نواب رئيس محكمة النقض و رؤساء محاكم الاستئناف ممن أمضوا سنة فى هذه الوظائف يعاملون معاملة نائب الوزير من حيث المعاش باعتبارهم فى حكم درجته ما عدا رئيس محكمة استئناف القاهرة الذى يعامل معاملة الوزير فإن أعضاء مجلس الدولة فى الوظائف المماثلة يفيدون من تلك الميزة أيضا - خلو قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 و قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 من التنويه بهذه الميزة لا يعنى أن يكون المشرع قد استهدف الغاءها - أساس ذلك : - أن هذه الميزة باطراد النص عليها فى قوانين مجلس الدولة و قوانين السلطة القضائية السابقة تعد دعامة أساسية فى النظام الوظيفى لأعضاء مجلس الدولة و رجال القضاء فلا يجوز حرمانهم منها تأمينا لمستقبلهم و سعيا بالنظام القضائى نحو الكمال .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مقتضى هذه الميزة أنه متى تساوى الربط المالى لاحدى هذه الوظائف مع الدرجة المالية لأحد المناصب التى يعامل شاغلوها معاملة خاصة من ناحية المعاش فإن شاغل هذه الوظيفة يعامل ذات المعاملة - مناط هذه المساواة : - مضاهاة بداية الربط المالى المقرر للوظيفة ببداية ربط الدرجة المعادل بها أو ربطها الثابت أو بلوغ مرتب شاغلها فى حدود الربط المالى المقرر له بداية ربط الدرجة المعادلة أو الربط الثابت لها .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
نواب رئيس مجلس الدولة من الفئات التى تجرى معاملتها بمقتضى نص المادة " 31 " من القانون رقم 79 لسنة 1975 التى قررت معاملة خاصة لنائب الوزير من حيث المعاش - هذه المعاملة لا تقتصر على تسوية المعاش المستحق عن الأجر الأساسى فقط و إنما تمتد لتشمل الأجر المتغير .