⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 239 لسنة 32 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-12-28 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قانون الاحكام العسكرية
⚖️ احكام عامة - تحديد جهة القضاء المختصة فى بعض المنازعات
⚖️ المجندون الملحقون بخدمة هيئة الشرطة
⚖️ دستورية قانون الطوارىء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 6 فقرة 2 من قانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 - الطعن بعدم دستوريتها - حكم المحكمة العليا بدستورية النص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الطعن بعدم دستورية قانون الطوارئ لعدم عرضه على مجلس الأمة - حكم المحكمة - العليا بدستورية القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
قرار رئيس الجمهورية بإحالة الجرائم المنسوب إرتكابها لرقيب مجند بقوات الأمن المركزى لنظرها أمام القضاء العسكرى - إذا إنطوى القرار الإدارى على تحديد جهة القضاء التى تتولى محاكمة شخص ما فلا وجه للطعن فيه - أساس ذلك : - القرار فى هذه الحالة لا يتصل بحالة قانونية من شأنها جعل القرار مؤثرا تأثيراً فى مصلحة شخصية ذاتية - نتيجة ذلك : - عدم قبول الدعوى المرفوعة بإلغاء هذا القرار لإنتفاء ركن المصلحة .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المادة 48 من قانون الخدمة العسكرية و الوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 و المادة 94 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 - يجوز الحاق بعض المستدعين للخدمة بهيئة الشرطة - نظامهم القانونى - خضوع جنود الدرجة الثانية بالشرطة لجميع الأحكام الخاصة بالجنود و الضباط الصف بالقوات المسلحة - نتيجة ذلك : - خضوع جنود الدرجة الثانية بهيئة الشرطة لقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 - الاختصاص - أثر ذلك : - الجرائم العسكرية التى يرتكبها جنود الدرجة الثانية بالشرطة تدخل فى إختصاص جهة القضاء العسكرى - لا وجه للقول بوجود قضاء عسكرى بوزارة الداخلية - أساس ذلك : - القضاء العسكرى بوزارة الداخلية لا يسلب جهة القضاء العسكرى المختصة أصلاً بهذا الشأن .