الطعن رقم 416 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الهيئة الخاصة لرعاية الشباب والرياضة
⚖️ صوره
⚖️ قرار ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "10" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
يعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كان من الواجب عليها إتخاذه وفقاً للقوانين و اللوائح - تختص محاكم مجلس الدولة بالطعن على هذه القرارات - ينحسر إختصاص مجلس الدولة بهذه القرارات متى ناط المشرع الإختصاص بالطعن عليها لجهات أخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قانون الهيئات الخاصة لرعاية الشباب و الرياضة لم يلزم رئيس الجهة الإدارية التدخل فى كل حالة يدعى فيها بوجود مخالفة لأحكام القوانين أو القرارات أو اللوائح الخاصة بتلك الهيئات و انما ترك ذلك لتقدير رئيس الجهة الإدارية - سكوت رئيس الجهة الإدارية المختصة عن التدخل لإعلان بطلان قرار صادر من مجلس إدارة الهيئة لا يعد قراراً سلبياً بالإمتناع - أساس ذلك : - أن القانون لم يفرض على الرئيس إتخاذ قرار فى هذا الشأن .