الطعن رقم 724 لسنة 32 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-6-28
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طالب - تأديب طلاب جامعة الازهر
⚖️ طلب وقف التنفيذ
⚖️ تأديب طلاب جامعة الازهر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى ومحمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رقابة القضاء الإدارى للقرارات الإدارية سواء فى مجال وقف تنفيذها أو الغائها هى رقابة قانونية تسلطها المحكمة فى الحالتين على هذه القرارات لتتعرف مدى مشروعيتها من حيث مطابقتها للقانون - سلطة وقف تنفيذ القرارات الإدارية مشتقة من سلطة الالغاء و فرع منها مردها إلى الرقابة القانونية التى يسلطها القضاء الإدارى على القرار بوزنه بميزان القانون وزنا مناطه المشروعية - مؤدى ذلك : - أن القضاء الإدارى لا يوقف تنفيذ القرار الا إذا تبين حسب الظاهر من الأوراق و مع عدم المساس بأصل طلب الإلغاء عند الفصل فيه تحقق ركنين : - أولهما قيام الإستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها - ثانيهما : - و يتصل بمبدأ المشروعية بأن يكون النعى على قرار بحسب الظاهر قائما على أسباب جدية - كلا الركنين من الحدود القانونية التى تحد سلطة القضاء الادارى و تخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادتان 246 ، 250 من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 معدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 1983 .
أحكام التأديب و ضوابطه تتدرج ضمن قاعدة أساسية تستقى منها جزئياتها و تفاصيلها و هى تحقق الضمان و توفير الاطمئنان لذوى الشأن - يتعارض مع هذا الأصل العام اشتراك عضو لجنة التأديب " أول درجة " فى مجلس التأديب الأعلى - قرار مجلس التأديب يحمل محل الصحة طالما صدر مستوفيا اجراءاته ما لم يقم دليل على عكس ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اعتبر المشرع أن كل تنظيم للطلاب داخل الجامعة أو الاشتراك فيه بدون اذن سابق من السلطات الجامعية المختصة يعد مخالفة تأديبية .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كانت الوقائع المسنوبة للمحال فى مجلس تأديب ثابتة فى حقه و تكون مخالفات تكفى لحمل قرار مجلس التأديب فلا وجه للنعى على قرار الجزاء بالمغالاة .