الطعن رقم 66 لسنة 33 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1989-3-14
سنة المكتب الفني: 34
ملخص / وقائع الدعوى:
عامل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المركز القانونى للعامل المؤقت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح محمد ابراهيم صقر نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حنا ناشد مينا حنا ورافت محمد السيد يوسف ومحمد عبد السلام مخلص وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
العامل الذى يعين بعقد مؤقت بإحدى شركات القطاع العام لا يعتبر عاملاً أساسياً مهما طالت مدة عمله بالشركة و مهما تجدد عقده - أساس ذلك : أنه لا يشغل وظيفة دائمة من الوظائف الواردة بالهيكل التنظيمى و جداول التوصيف بها - لا يغير من ذلك نوع العمل المسند للعامل بعقد مؤقت حتى لو ورد ضمن مسميات الوظائف الدائمة - لا عبرة بمدة العمل مهما طال - استطالة خدمة العامل المعين بالشركة بصفة مؤقتة لا يغير صفة العمل المؤقتة إلى صفة دائمة .