الطعن رقم 554 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-21
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحكم فى الدعوى - حجية الاحكام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود محمد موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى - الحكم فى الدعوى - حجية الحكم - مدى تقيد القاضى الإدارى بالحكم الجنائى الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجية بما فصلت فيه - يعتبر الحكم عنواناً للحقيقة فيما قضى به - الذى يحوز الحجية من الحكم هو المنطوق و الأسباب الجوهرية المكملة له - القاضى الإدارى لا يرتبط بالحكم الجنائى الا فى الوقائع التى فصل فيها هذا الحكم و كان فصله فيها ضرورياً للفصل فى الدعوى أمام القاضى الإدارى - القاضى الإدارى يتقيد بما أثبته القاضى الجنائى فى حكمه من وقائع كان الفصل فيها لازماً - لا يتقيد القاضى الإدارى بالتكييف القانونى لهذه الوقائع - أساس ذلك : - أن التكييف من الناحية الإدارية يختلف عنه من الناحية الجنائية - المحاكمة الإدارية تبحث فى مدى إخلال الموظف بواجبات وظيفته حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات - المحاكمة الجنائية ينحصر أثرها فى قيام جريمة من جرائم القانون الجنائى - قد يصدر الحكم بالبراءة فى الجريمة الجنائية و مع ذلك فإن ما يقع من الموظف قد يشكل ذنباً إدارياً يستوجب مساءلته عنه تأديبياً - أساس ذلك : - إختلاف نطاق المسئولية الجنائية عن المسئولية الإدارية .