الطعن رقم 465 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-4
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار ادارى - وسيلة العلم به
⚖️ وسائل العلم بالقرار الادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد محمود البيار وشفيق محمد سليم مصطفى وفاروق على عبد القادر وكمال عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "24" من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 .
حدد المشرع وسائل العلم بالقرار الإدارى - يشترط أن تتوافر لصاحب الشأن وسيلة منها تكفل له العلم اليقينى بالقرار الإدارى - يجب أن يكون العلم شاملا كل عناصر القرار بطريقة تمكن صاحب الشأن من معرفة حقيقة مركزه القانونى المترتب على هذا القرار - لا تجوز المساواة بين وسائل العلم بالقرار من حيث قوتها - أساس ذلك : - أن الأصل هو الإعلان و الإستثناء هو النشر - لا يكفى النشر إذا كان الإعلان ممكناً - الإعلان هو الوسيلة الواجبة بالنسبة للقرارات الفردية على عكس القرارات التنظيمية العامة التى يكفى للعلم بها النشر فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات المصلحية حيث يتعذر بالنسبة لها حصر الأشخاص الذين تنطبق عليهم - مؤدى ذلك : - لا يشترط فى القرارات التنظيمية العامة إعلانها إلى الأشخاص بذواتهم .