الطعن رقم 22 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-11-7
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الاجنبى - استبعاد تطبيق القانون الاجنبى لمخالفة النظام العام
⚖️ تنازع القوانين من حيث المكان
⚖️ المسئولية عن عمل الغير - مسئولية المتبوع عن اعمال مجالس التأديب
⚖️ ما يتعلق بالنظام العام - استبعاد تطبيق القانون الاجنبى لمخالفة النظام العام
⚖️ ما يتعلق بالنظام العام - مسئولية المتبوع عن اعمال التابع غير المشروعة من النظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 28 من القانون المدني على أنه "لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته النصوص السابقة إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في مصر". ومؤدى هذا النص - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو نهي القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الإجتماعية أو السياسية أو الإقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصالح الجوهرية للمجتمع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقوم مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أساس الخطأ المفترض من جانب المتبوع كتقصيره في مراقبة من عهد إليهم بالعمل لديه وتوجيههم مما مؤداه إعتبار مسئولية المتبوع قائمة بناء على عمل غير مشرع، ومقتضى المادة 217/3 من القانون المدني هو عدم جواز الإتفاق سلفاً على الإعفاء من المسئولية عن العمل غير المشروع. فإذا كان هدف المشرع في تقرير مسئولية المتبوع عن أعمال التابع الغير مشروعة هو سلامة العلاقات في المجتمع مما يعد من الأصول العامة التي يقوم عليها النظام الإجتماعي والإقتصادي في مصر، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون إذ اعتبر القاعدة المقررة لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع غير المشروعة من المسائل المتعلقة بالنظام العام في معنى المادة 28 من القانون المدني ورتب على ذلك إستبعاد تطبيق القانون الفلسطيني الذي لا تعرف نصوصه هذه المسئولية وطبق أحكام القانون المصري في هذا الخصوص.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة وفى التوجيه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الإدارية. فإذا كانت نصوص القانون 255 لسنة 1955 بإصدار القانون الأساسى للمنطقة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين تؤدى على النحو الذى استخلصه الحكم إلى أن للطاعن الثانى [ السيد وزير الحربية ] سلطة فعلية على الطاعن الأول [ السيد مدير الشئون الثقافية والتعليم لقطاع غزة ] واستدل الحكم بذلك على قيام علاقة التبعية بينهما ورتب على ذلك مسئولية الطاعن الثانى عن أعمال الطاعن الأول فإنه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.