الطعن رقم 433 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
معاش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المعاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد احمد وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 176 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11 من مارس سنة 1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ و المستحقين عنهم طلب اعادة تسوية المعاش استنادا إلى عدم صحة قرارت فصلهم - إختصاص اللجان المشكلة وفقاً لنص المادة " 176 " من قانون التأمين الإجتماعى بنظر هذه المنازعات - إختصاص هذه اللجان مقصور على بيان ما إذا كانت القرارات الصادرة بفصل هؤلاء العاملين بغير الطريق التأديبى قد قامت على أسباب تتفق مع أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى من عدمه - إذا تبين لهذه اللجان أن تلك القرارات صدرت غير سليمة فإنه يتعين على الجهة المختصة بتسوية المعاش أن تعيد التسوية طبقاً لأحكام قوانين المعاشات - أثر ذلك : - لا يكون للهيئة العامة للتأمين و المعاشات أو الهيئة العامة للـتأمينات الإجتماعية أى سلطة تقديرية فى هذا الشأن .