⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 395 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-2 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: انتهاء خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الاستقالة الضمنية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمود عبد العزيز الشربينى ويوسف شلبى يوسف وعبد الفتاح السيد بسيونى وعادل عبد العزيز بسيونى ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوى وفؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد المهدى المليحى وجودت الملط ومحمد امين المهدى ومحمد محمود محمد البيار
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقوم الإستقالتان الصريحة و الضمنية على إرداة العامل فالأولى تستند إلى طلب كتابى يقدم منه و الثانية تقوم على إتخاذه موقفاً ينبئ عن انصراف نيته فى الإستقالة بحيث لا تدع ظروف الحال أى شك فى دلالته على حقيقة المقصود و يتمثل ذلك فى الأصرار على الإنقطاع عن العمل - هذه الإرادة من جانب العامل بالنسبة إلى نوعى الإستقالة هى التى تمثل ركن السبب فى القرار الإدارى و هو قرار إنتهاء الخدمة - ينبغى لإعمال حكم المادة " 98 " من القانون رقم 47 لسنة 1978 مراعاة إجراء شكلى هو إنذار العامل كتابة بعد إنقطاعه عن العمل لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى و عشرة أيام فى الحالة الثانية - هذا الإجراء الجوهرى يقصد منه أن تستبين جهة الإدارة إصرار العامل على تركه العمل و عزوفه عنه و فى ذات الوقت إعلامه بما يراد إتخاذه من إجراء حياله بسبب الإنقطاع و تمكيناً له من ابداء عذره قبل إتخاذ الإجراء - لا وجه لاعمال قرينة الإستقالة الضمنية إذا إتخذت الإدارة الإجراءات التأديبية خلال الشهر التالى للإنقطاع - ليس صحيحاً ما يقال بأن خدمة العامل المنقطع عن عمله لا تنتهى الا بالقرار الإدارى بإنتهاء خدمته - أساس ذلك : أن خدمة العامل المنقطع تعتبر منتهية بقوة القانون طبقاً لنص المادة " 98 " المشار إليها