الطعن رقم 380 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - تأديب اعضاء مجالس التشكيلات النقابية
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - تأديب اعضاء مجالس التشكيلات النقابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية وشفيق محمد سليم وفاروق على عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 91 لسنة 1959 بشأن عقد العمل الفردى معدلاً بالقانون رقم 142 لسنة 1963- المادتان 15 و 19 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972. ولاية المحكمة التأديبية تنبسط كاملة على أعضاء مجالس الإدارات فى التشكيلات النقابية - ما قضت به المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1959 المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1963 من حظر وقف أحد الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليه الا بناء على حكم من المحكمة التأديبية لا يعنى أن ولاية المحاكم التأديبية تقتصر على وقف هؤلاء الأعضاء أو توقيع عقوبة الفصل عليهم - لا وجه للقول بأن ولاية المحكمة التأديبية تنحسر إذا ما ارتكب العضو مخالفة لا تستأهل جزاء الفصل - أساس ذلك : - أن ما عنته المادة الثانية سالفة الذكر هو تقرير و لاية المحكمة التأديبية على أعضاء التشكيلات النقابية بغض النظر عن المرتب الذى يتقاضاه العضو - مؤدى ذلك : - أنه إذا قدرت المحكمة التأديبية أن ما اقترفه العضو من ذنب يستحق جزاء أخف من الفصل فلها أن تنزل به إلى أحد الجزاءات الأخرى المنصوص عليها فى المادة " 6 " من القانون رقم 19 لسنة 1959 - لا يجوز للمحكمة أن تتنصل من ولايتها هذه بمقولة أن تلك الولاية تنحسر بالنسبة للجزاءات الأخف من الفصل .