الطعن رقم 317 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-25
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - قرارات لجان شئون التنظيم
⚖️ اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
⚖️ اختصاص - ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وحسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن و تنظيم العلاقة بين المالك و المستأجر - الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم تتولى معاينة و فحص المبانى و المنشآت الآيلة للسقوط و تقرر ما يلزم إتخاذه للمحافظة على الأرواح و الأموال سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة - اللجنة المنصوص عليها فى المادة " 57 " من القانون المشار إليه تدرس التقارير المقدمة من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم و تجرى معاينة على الطبيعة و تصدر قرارها على وجه السرعة - الطعن على القرار المشار إليه يكون أمام المحكمة الإبتدائية المختصة مؤدى ذلك - عدم إختصاص مجلس الدولة بالطعن على القرار المشار إليه .