الطعن رقم 308 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-2
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاد رفعها
⚖️ حقوق الموظف - حرية الرأي و القيود الواردة عليها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط ومحمود عبد المنعم موافى وثروت عبد الله احمد
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - القانون رقم 31 لسنة 1963 بإعتبار القرارات الجمهورية بالفصل بغير الطريق التأديبى من قبيل أعمال السيادة . ميعاد رفع دعوى الإلغاء لا يجرى فى حق صاحب الشأن الا من التاريخ الذى يتحقق معه العلم بما تضمنه القرار المطعون فيه علما يقينياً لا ظنياً - إعتقال صاحب الشأن فى تاريخ معاصر لصدور القرار المطعون فيه ينتفى معه ثبوت علمه بالقرار - لا يسرى ميعاد رفع دعوى الإلغاء الا من تاريخ زوال المانع القانونى و هو الإعتقال .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المادة 77 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن موظفى الدولة .
حرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة حرية الرأى و الاعتقاد للمواطنين - الموظف العام يسرى عليه ما يسرى على بقية المواطنين بإستثناء القيود القانونية التى يقررها المشرع - من بين هذه القيود عدم جواز إنتماء الموظف إلى حزب سياسى أو الإشتراك فى تنظيم إجتماعات حزبية أو دعايات إنتخابية - يعتبر مستقيلاً من رشح نفسه بصفة حزبية لعضوية البرلمان - مؤدى ذلك - أنه للموظف حق إعتناق الرأى السياسى الذى يراه بشرط ألا يتجاوز الحدود المقررة قانوناً - إعتقال الموظف لإعتناقة فكراً سياسياً لا يصلح سبباً لفصله بغير الطريق التأديبى طالما أن جهة الإدارة لم تقم الدليل على أن هذا الفكر أثر على عمله و هدد بحسن سير المرفق .