⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 298 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-8 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد امين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "93" من قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات والمزايدات . للجهة المتعاقدة سلطة تحديد مبدأ غرامة التأخير عند تأخر المقاول عن تسليم العمل فى الموعد المحدد و تحديد الأعمال التى تحسب على أساسها غرامة التأخير - أن كانت الأعمال التى تراخى المقاول فى تنفيذها تحول دون الاستفادة بالمشروع المتعاقد عليه على الوجه الأكمل تحسب غرامة التأخير على أساس قيمة ختامى العملية - إذا رأت جهة الإدارة أن الأعمال المتأخرة لا تبلغ من الأهمية الحد الذى يحول دون إستفادتها بالمشروع رغم تراخى المقاول فى تنفيذها يكون حساب الغرامة على أساس قيمة الأعمال المتأخرة - تحديد مدى أهمية الأعمال المتأخرة و مدى تأثيرها على الإستفادة من المشروع يدخل فى نطاق السلطة التقديرية لجهة الادارة بغير معقب عليها ما دامت تستهدف وجه الصالح العام .