الطعن رقم 223 لسنة 27 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-1-26
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
انتهاء خدمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نزع ملكية
⚖️ انتهاء الخدمة - اسبابها - الحكم بعقوبة مقيدة للحرية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد العزيز احمد سيد حمادةومحمد يسرى زين العابدين عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة " 77 " من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 تنتهى خدمة العامل طبقاً لهذا النص إذا حكم عليه بعقوبة الجناية أو فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة - الحكم الصادر من المحكمة العسكرية العليا فى إحدى الجرائم العسكرية يرتب آثار الحكم الجنائى - نتيجة ذلك : - لا تثريب على جهة الإدارة إذا إنتهت خدمة العامل للحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة الشروع فى القتل متى صدر الحكم من محكمة عسكرية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإفراج عن العامل بعد إستبدال السجن بالغرامة يوجب على جهة الإدارة إعادته للعمل فور إتصال علمها بهذا الإفراج و وضع العامل نفسه تحت تصرفها - تراخى الإدارة فى تسليمه العمل دون مبرر معناه حرمانه من مرتبه دون سند من القانون - أثر ذلك : إستحقاق العامل تعويضاً عادلاً يعادل مرتبه طوال فترة حرمانه من العمل بعد الإفراج عنه و صيرورته تحت تصرف الإدارة .