⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 10 لسنة 27 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1985-11-10 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم11 لسنة 1975 - وفقا للقانون رقم 135 لسنة 1980

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القانون رقم 135 لسنة 1980 بعلاج الآثار المتربتة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات الدارسية - أزال القانون رقم 135 لسنة 1980 شروط الإستفادة من أحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 و خول العاملين الذين عينوا بالمؤهلات الواردة بالجدول الملحق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 و تلك التى أضيفت إليه بحكم المادة الأولى من القانون رقم 135 لسنة 1980 و الذين حصلوا أثناء الخدمة على مؤهلات عالية بعد قضاء مدة دراسية مقدارها أربع سنوات على الأقل حقاً مطلقاً فى الخيار بين معاملتهم على أساس مؤهلاتهم القديمة فتسوى حالاتهم طبقاً لأحكام القانون رقم 83 لسنة 1973 أو معاملتهم بمؤهلاتهم العالية الجديدة فتطبق فى شأنهم حكم المادتين الثالثة و الخامسة من القانون رقم 135 لسنة 1980 و بذلك يمنحوا أقدمية إعتبارية قدرها سنتان بالفئة التى كانوا يشغلونها فى 74/12/31 و علاوتين من علاوات الفئة التى كانوا يشغلونها فى 1978/6/30 .