⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1511 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-11 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأديب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التأديب
⚖️ التأديب - أحكام عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية وشفيق محمد سليم وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القاعدة أنه فى حالة ندب العامل أو اعارته لجهة أخرى داخل النظام الادارى للدولة فإن الجهة المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء فترة اعارته أو ندبه - أساس ذلك : - أنها أقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب الادارى فى أطار النظام التأديبى الذى يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة - يستثنى من ذلك حالات الترخيص بالعمل لدى جهة خاصة أو شخص من أشخاص القانون الخاص فإن الاختصاص بالتأديب فى هذه الحالة ينعقد لجهة عمله الأصلية - أساس ذلك : - خضوع العامل لنظم التأديب المنصوص عليها فى نظم العاملين المدنيين بالدولة على نحو لا يسمح بخضوعه لأى نظام خاصة - إذا كان العامل مرخصا له بالعمل فى احدى الجهات الخاصة الخاضعة لقانون العمل فإن هذه الجهات لا تملك سلطة تأديبه عما يقع عنه من مخالفات الأثر المترتب علي ذلك : - بقاء الاختصاص بتأديب العامل للسلطة المختصة بجهة عمله الأصلية - سريان ذلك القاعدة بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة و أيضا على العاملين بالقطاع العام .