الطعن رقم 1157 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-2-1
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الجزاءات التى توقعها جهة الادارة على المتعاقد المقصر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم وعادل محمود فرغلى ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار وزير المالية و الإقتصاد رقم 542 لسنة 1957 بإصدار لائحة المناقصات و المزايدات "الملغاة " .
حق الإدارة فى مصادرة التأمين النهائى عند قيام أسبابه يرتبط بسلطتها التقديرية و يقضى أعماله صدور قرار صريح منها يرتب هذا الأثر فى حق المتعاقد معها جزاء إخلاله بشروط التعاقد .