الطعن رقم 19 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-6-27
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
سمسرة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ سمسرة
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد
⚖️ المسئولية العقدية
⚖️ المسئولية العقدية - دعاوى المسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وابراهيم علام وعثمان زكريا
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تفسير العقود واستظهار نية طرفيها أمر تستقل به محكمة الموضوع مادام قضاؤها في ذلك يقوم على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الأصل أنه يكفى لاستحقاق السمسار كامل أجره مجرد إبرام الصفقة وإتمام العقد الإبتدائى، إلا أنه إذا حصل الحكم أنه قد اشترط فى التفويض وجوب تسجيل عقد البيع فى ميعاد معين لاستحقاق السمسرة وأن الطاعن [ السمسار ] لا يستحق كامل أجره إذا تم التسجيل بعد الوقت المتفق عليه فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك فى دفاعه بعدم حصول ضرر للمطعون عليه بسبب التأخير فى تسجيل عقد البيع، وكان الحكم قد إعتمد فى قضائه بتخفيض السمسرة على ما قرره من أنه لحقت المطعون عليه أضرار نتيجة التأخير فى تسجيل عقد البيع دون أن يبين العناصر التى استقى منها هذا التحصيل ودون أن يبحث المستندات المقدمة للمحكمة لبيان مقدار صافى ريع العقار لتحديد نسبة هذا الصافى للفوائد التى يدفعها المطعون عليه عن المبالغ المقرضة له وبيان المبالغ التى المشترى للمطعون عليه قبل تسجيل العقد وما إذا كان يجوز خصم مقابل ريع هذه المبالغ من قيمة الفوائد سالفة الذكر ثم تأثير ذلك كله على توافر ركن الضر مما يعجز هذه المحكمة عن أداء واجب الرقابة على توافر هذا الركن، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصرا عن بيان الأسباب التى إستند إليها فيما قرره من حصول ضرر للمطعون عليه أولا يحمل الرد الكافى على ما تمسك به الطاعن من عدم حصول ضرر.