⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1106 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-2-16 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: مدة خدمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسوية الحالة - وفقا للقانون رقم11 لسنة 1975 - تسوية العامل الفنى او المهنى الذى نقل او اعيد تعيينه بوظيفة مكتبية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله رجب ومحمد يسرى زين العابدين واحمد ابراهيم عبد العزيز والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
البند "هـ" من المادة "21" من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة العامل و القطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 معدلاً بالقانون رقم 23 لسنة 1978 . الفنى أو المهنى الذى نقل أو أعيد تعيينه بوظيفة مكتبية يطبق عليه الجدول الثالث بالنسبة للمدة التى قضاها فى الوظائف الفنية أو المهنية ثم يطبق عليه الجدول الرابع أو الخامس حسب الأحوال اعتبارا من تاريخ النقل أو إعادة التعيين بالوظيفة المكتبية و بالفئة و الأقدمية التى يصل إليها بالتطبيق للجدول الثالث - تطبيق الجدول الأصلح للعامل من الجداول المشار إليها على المدة الكلية إذا كان الجدول ينطبق على أكثر من نصف المدة - يقتصر ذلك على من نقل أو أعيد تعيينه من الوظيفة الفنية أو المهنية إلى الوظيفة المكتبية .