⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 921 لسنة 26 قضائية

المحكمة الإدارية العليا 1986-3-15 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: هيئة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى - المنازعات بين شركات القطاع العام
⚖️ تعريف الخصومة القضائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية حسن حسنين على وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر ومحمود صفوت عثمان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الخصومة القضائية هى حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء أو الالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة - حدد المشرع اجراءات الادعاء الذى تنعقد به الخصومة - تقوم هذه الاجراءات على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكليف المدعى عليه بالمثول أمامها - أساس ذلك : - أن الخصومة عندما تنعقد تصبح علاقة بين طرفيها من جهة و بينهما و بين القضاء من جهة أخرى - أثر ذلك : إذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الخصمين إلى الآخر للتلاقى أمام القضاء أو لم يكن لأحدهما وجود فلا تنعقد الخصومة و يكون للمحكمة أن تحكم بعد قبول الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الماة 56 من القانون رقم 97 لسنة 1983 بشأن هيئات القطاع العام مد اختصاص هيئات التحكيم بوزارة العدل بنظر المنازعات التى تنشأ بين شركات القطاع العام - نتيجة ذلك : - خروج المنازعات من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى .