الطعن رقم 866 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-11-30
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
عقوبة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص المحاكم التأديبية - ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأديبية - طلبات الوقف وصرف نصف المرتب
⚖️ ما يدخل فى اختصاص المحاكم التأدبية - طلبات الوقف وصرف نصف المرتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد جودت الملط ومحمود موافى وثروت عبد الله احمد وجمال السيد دحروج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "60" من القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة .
للسلطة المختصة أن توقف العامل عن عمله إحتياطياً إذا إقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر - لا يجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمة التأديبية الختصة - لم يتطلب المشرع لصحة قرار وقف العامل عن عمله أن ينص القرار على مدة الوقف و لا على وجوب عرض أو نصف المرتب الموقوف صرفه خلال عشرة أيام على المحكمة التأديبية - ما قرره المشرع هو الا تزيد مدة الوقف على ثلاثة أشهر ما لم تقرر المحكمة التأديبية مد مدة الوقف لمدة أخرى - جزاء عدم العرض على المحكمة التأديبية خلال المدة المذكورة لتقرير ما يتبع فى شأن نصف المرتب الموقوف هو وجوب صرف الأجر كاملاً حتى تقرر المحكمة ما يتبع فى هذا الشأن .