الطعن رقم 855 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-11
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصرف فيما زاد على قدر الاحتفاظ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عبد اللطيف احمد عطية وشفيق محمد سليم وفاروق على عبد القادر وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادتان 4و 29 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 14 لسنة 1965 - القانون رقم 15 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى معدلاً بالقانون رقم 50 لسنة 1979 .
يتعين تسجيل التصرفات المبرمة طبقا لأحكام المادة " 4 " من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 لدى الشهر العقارى فى المواعيد المقررة قانوناً - آخر المواعيد هو 1966/4/3 تاريخ مضى سنة على تاريخ العمل بالقانون رقم 14 لسنة 1965 فى 1966/4/4 إغفال التسجيل فى الميعاد المشار إليه يخول الجهة المختصة الاستيلاء على الأطيان محل التصرف فضلا عن إستحقاق الضريبة الإضافية عليها من أول يناير 1953 حتى تاريخ الإستيلاء - لا وجه لأعمال أحكام القانون رقم 50 لسنة 1979 - أساس ذلك : - أن هذا القانون يتناول الإعتداد بالتصرفات التى تمت قبل العمل بأحكام أى من قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة .