الطعن رقم 754 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1985-12-14
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النطاق الزمنى لسريانه
⚖️ اركان مسئولية الادارة
⚖️ ركن الضرر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة احمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية محمد المهدى مليحى وفاروق عبد الرحيم غنيم والسيد السيد عمر وعادل محمود فرغلى
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على المضرور أن يثبت مقدار ما عاد عليه من ضرر حتى يقضى له بالتعويض سواء تمثل الضرر فيما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب - يشترط فى كلتا الحالتين : - أن يكون الضرر محقق الوقوع " وقع فعلاً أو سيقع حتماً " مؤدى ذلك : - أنه لا تعويض عن الضرر الإحتمالى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 73 لسنة 1963 بإنهاء تراخيص البحث و عقود إستغلال المناجم وعقود إستغلال الجبس و الرمال البيضاء الممنوحة لأفراد أو شركات القطاع الخاص و بتأميم الأصول المستخدمة فى إستغلالها و أيلولة ملكيتها الى الدولة .
نفاذه - العمل به إعتباراً من تاريخ نشره فى 1963/8/8 - نتيجة ذلك - التأميم و التعويض طبقاً لهذا القانون و رداً على أصول المنشأة المستخدمة فى الإستغلال و ليس على حق الإستغلال فى ذاته الذى يؤول إلى الدولة بدون تعويض - أثر ذلك : - عدم أحقية الطاعن فى التعويض عن المدة المتبقية من الإستغلال بعد العمل بالقانون .