الطعن رقم 727 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-4-29
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
تأديب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأديب - الجزاءات التأديبية - الجزاءات التى توقع على من انتهت خدمته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد الفتاح السيد بسيونى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية شفيق محمد سليم وفاروق عبد القادر وكمال زكى عبد الرحمن اللمعى وعطية الله رسلان احمد فرج
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 15 و 19 و 20 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام .
نصوص القانون رقم 61 لسنة 1971 خلت من بيان الجزاءات التى يجوز توقيعها على العاملين الذين إنتهت خدمتهم عن المخالفات التى وقعت منهم أثناء الخدمة - القانون رقم 47 لسنة 1972 وضع تنظيماً شاملاً لمساءلة هؤلاء العاملين حدد بمقتضاه المحاكم التأديبية المختصة بمحاكمتهم و نظم شروط إقامة الدعوى التأديبية ضدهم و بين الجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم - النظام التأديبى الذى ورد بقانون مجلس الدولة يشمل العاملين بالجهاز الادارى للدولة الذى يشمل : وزارات الحكومة و صالحها و الهيئات و المؤسسات العامة و الوحدات الاقتصادية التابعة لها و هى شركات القطاع العام - أساس ذلك : نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1972 .