الطعن رقم 476 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-5-24
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
هيئة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - ندب الاعضاء
⚖️ ندب الاعضاء
⚖️ تبعيتها لمحافظة القاهرة
⚖️ الاختصاص بانشاء وتحديد تبعية الهيئة العامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عبد العزيز الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية عادل عبد العزيز بسيونى ومحمد جودت الملط وثروت عبد الله احمد وعبد الرحمن عثمان احمد عزوز
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة "146" من دستور جمهورية مصر العربة - المادة "1" من القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة.
رئيس الجمهورية هو السلطة المختصة بإنشاء الهيئات العامة - هذه السلطة تمتد لتشمل تنظيم الهيئة و تحديد تبعيتها لجهة معينة - أساس ذلك : - أن الدستور حينما خول رئيس الجمهورية سلطة انشاء المرافق العامة أناط به تنظيم تلك المرافق - الهيئة العامة إحدى طرق إدارة المرافق العامة - تحديد تبعية الهيئة العامة لجهة من الجهات هو الذى يملك تحديد تبعية الهيئة العامة لاحدى الجهات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
هيئة النقل العام بالقاهرة تتبع محافظ القاهرة - أساس ذلك : - المادة " 1 " من قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 1971 بنقل تبعية هيئة النقل العام بالقاهرة - مؤدى ذلك : - أن محافظ القاهرة هو الوزير المختص بتأديب العاملين بتلك الهيئة - لا وجه للقول بأن المقصود بالوزير المختص فى قانون الهيئات العامة هو الوزير السياسى - أساس ذلك : - أن تبعية الهيئة المذكورة لمحافظ القاهرة تخوله سلطة الإشراف و التوجيه و الرقابة على تلك الهيئة - المحافظ هو الرئيس الأعلى للعاملين فى نطاق محافظته بالنسبة للجهات التى نقلت إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية طبقاً لنص المادة " 29 " من القانون رقم 52 لسنة 1975 بإصدار قانون الإدارة المحلية .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا يجوز اقامة الدعوى التأديبية على عضو الإدارة القانونية بالهيئات العامة الا عن طريق الوزير المختص - أساس ذلك : - نص المادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 - عبارة " الوزير المختص " تنصرف بالنسبة لهيئة النقل العام إلى محافظ القاهرة .