الطعن رقم 425 لسنة 26 قضائية
المحكمة الإدارية العليا
1986-3-16
سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادارات قانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة - ترقية اعضاء الادارات
⚖️ ترقية اعضاء الادارات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة يوسف شلبى يوسف نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية فؤاد عبد العزيز عبد الله وصلاح الدين ابو المعاطى نصير واحمد ابراهيم عبد العزيز تاج الدين والسيد محمد السيد الطحان
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المواد 7 و 8 و 16 و 26 و 28 و 29 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .
قرارات لجنة الإدارات القانونية بجلساتها المنعقدة فى 1975/10/10 و 1975/12/24 و 1979/4/30 باجراء الترقيات فى نطاق الوظائف المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 و إعتبار وظائف الإدارات القانونية فى كل جهة وحدة واحدة يتوقف على إعداد هياكل توصيف تلك الوظائف - صدور قرار من رئيس الوزراء فى 1975/6/30 طبقاً للمادة " 26 " من القانون رقم 47 لسنة 1973 بنقل من لم تتوافر فيه شروط الصلاحية لا يكفى لأعمال أحكام الترقيات الواردة بالقانون - أثر ذلك : - أنه لحين اعتماد الهياكل الوظيفية طبقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 فإن ترقية أعضاء الإدارات القانونية تتم وفقاً لأحكام القانونين رقمى 58 لسنة 1971 و 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة و القانونين رقمى 61 لسنة 1971 و 48 لسنة 1978 بنظام العاملين بالقطاع العام - قبل إعتماد الهياكل الوظيفية لأعضاء الإدارات القانونية يتم تسوية حالاتهم طبقا لقوانين الرسوب الوظيفى و تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة و القطاع العام .